السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

21

فقه الحدود والتعزيرات

قال : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء اللَّه . » « 1 » 9 - مرسلة زرارة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي عليّ عليه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ، ثمّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما أنّه ما عمله إلّا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا . » « 2 » و « الطرف » هو اللطم باليد على ما ذكره الطريحيّ في مجمع البحرين « 3 » ، وقال المحدّث الكاشانيّ في الوافي : « طرّف أصابعه ، تطريفاً : خضبها ؛ أراد أنّه خضبها بدمه » « 4 » ، وقال الفيّوميّ : « طرّفت المرأة بنانها ، تطريفاً : خضبت أطراف أصابعها » « 5 » . 10 - خبر محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ ، قال : « كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة ؟ فإن قال : نعم ، قيل له : أيّ شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أيّ شيء هو ؟ قال : أضرب « 6 » فخلّيت عنه . » « 7 » والخبر ضعيف ب‍ : « محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ » ، فقد ذكر المجلسي رحمه الله أنّه

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 16 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 295 . ( 3 ) - راجع : مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 89 . ( 4 ) - الوافي ، ج 15 ، ص 451 . ( 5 ) - المصباح المنير ، ص 371 . ( 6 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 121 ، ح 482 والكافي ، ج 7 ، صص 233 و 234 ، ح 11 : « الضرب » بدل « أضرب » . ( 7 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 ، صص 296 و 297 .